السيد الخوئي
260
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) . ( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة أمور : ( 1 ) الإيجاب من المالك بقوله للزارع مثلًا : ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) ، فيقول الزارع : ( قبلت ) ، أو يسلم المالك الأرض اليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام . ( 2 ) أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . ( 3 ) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلوجعل لأحدهما أوله ، وللآخر آخره بطلت المزارعة . ( 4 ) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : ( ازرع وأعطني ما شئت ) ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه ، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى . ( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح . ( 7 ) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين . ( 8 ) تعيين الأرض ، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة . ( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً .